التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

أ- يقدم طلب التسجيل على النموذج المعتمد لدى الدائرة . ب- تقوم اللجنة بإجراء فحص الكفاءة مرتين سنويا يحدد موعده ومكانه في حينه وللمدير أن يقرر إجراءه لمرة ثالثة اذا رأى ان ذلك ضروريا. ج- يلتزم الشخص الذي صدر قرار بتسجيله في الجدول بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا طبيعيا وكفالة مصرفية بقيمة عشرة آلاف دينار اذا كان شخصا اعتبارياً لضمان التزامه بأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. د- تنشر الدائرة أسماء المقدرين العقاريين المعتمدين وفق أحكام هذا النظام على موقعها الإلكتروني . هـ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع اللجنة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في التقييم العقاري التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية لإعفاء المتقدم من شرط التدريب مع بقاء خضوعه لفحص الكفاءة .

الإحالة

المادة 9 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية