التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020

تقدم طلبات رواتب التقاعد او المكافآت خطياً الى الأمين وتدقق هذه الطلبات من لجنة يشكلها لهذه الغاية والتي عليها ان تقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن تعين مقدارهما او ترفض الطلب اذا تبين لها ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة ولمقدم الطلب المرفوض طلبه ان يعترض عليه الى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

الإحالة

المادة 10 من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية