الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020
أ- يخضع لأحكام هذا النظام كل من :-
1- موظفي الأمانة المصنفين .
2- موظفي الأمانة المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد .
ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في الأمانة على ان لا يخصص راتب تقاعد في أي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.
ج- لغايات هذا النظام يعتبر أمين عمان موظفا في الأمانة اذا أكمل مدة خدمة فيها لا تقل عن عشر سنوات بصفته موظفاً أو عضوا في المجلس أو في لجنة الأمانة ويعامل لغايات تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية .