الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020
أ- تعتبر كامل مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التى قضاها الموظف المصنف الموجود فى الخدمة مقبولة للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة الأمانة او الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي أو المخصصات
المفتوحة على ان يتم اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد المكافآت والتعويضات جميعها التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب
أي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره .
ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف الى خدماته في الأمانة على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق الأمانة بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني.