التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020

أ- تعتبر كامل مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التى قضاها الموظف المصنف الموجود فى الخدمة مقبولة للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة الأمانة او الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على ان يتم اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد المكافآت والتعويضات جميعها التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب أي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره . ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف الى خدماته في الأمانة على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق الأمانة بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني.

الإحالة

المادة 6 من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية