الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020
أ- تسري على موظفي الأمانة و افراد عائلاتهم الأحكام المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام على ان يمارس المجلس
الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء
بهذ الشأن .
ب- يعاد حساب راتب التقاعد للموظف المتقاعد اذا عين موظفا فى الأمانة عند انتهاء خدمته على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في الأمانة، وتتحمل الامانة ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة .
ج- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او البلدية او المجلس القروي أو دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع .
د- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الذين يتقاضون راتبا تقاعديا من الأمانة أو من أي بلدية أو مجلس قروي .