التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 200916 نيسان 2020

أ‌- تسري على موظفي الأمانة و افراد عائلاتهم الأحكام المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام على ان يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذ الشأن . ب‌- يعاد حساب راتب التقاعد للموظف المتقاعد اذا عين موظفا فى الأمانة عند انتهاء خدمته على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في الأمانة، وتتحمل الامانة ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة . ج- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او البلدية او المجلس القروي أو دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع . د- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الذين يتقاضون راتبا تقاعديا من الأمانة أو من أي بلدية أو مجلس قروي .

الإحالة

المادة 7 من نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم 38 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية