التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 201816 نيسان 2020

- أ- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح المستملك من غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسميه الوزير. 4- أمين عام أو مدير عام أو رئيس الدائرة طالبة الشراء. ب- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح البلديات وأمانة عمان برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية وعضوية كل من:- أحد موظفي وزارة الإدارة المحلية من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها ومقررا للجنة. ممثل عن أمانة عمان يسميه أمين عمان. ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع أسس ومعايير وآليات شراء العقارات المطلوب استملاكها وتنظيم عقود الشراء . 2- النظر في طلبات شراء العقارات المطلوب استملاكها ومدى الحاجة إليها. 3- المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي. د- يتولى مقرر اللجنة تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعمالها. هـ- تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها نائباً للرئيس وتجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

الإحالة

المادة 7 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية