التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 997، ص 314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 997ص 31428 أيلول 1949

المادة 1- يستعاض عن المادة -11 المضافة الى نظام مراقبةالاستيراد رقم 7 لسنة 1941 بموجب نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1948 بما يلي: 11- أ- يستوفى رسم قدره واحد بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع بالعملةالسهلة. ب- يستوفى رسم قدره ثلاثة بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع بالعملة الصعبة. ج- يستوفى رسم قدره نصف بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل تصدير بضائع في الحالات التي يكون فيها التصدير خاضعاً لرخصة خاصة. د- يستوفى بعد منح اية رخصة من الرخص المشار اليها اعلاه رسم آخر قدره اربعة جنيهات فلسطينية عن اي تغيير يحدث في تلك الرخصة بناء على طلب المستدعي. هـ- على طالب الرخصة ان يدفع الرسوم المذكورة اعلاه قبل صدور الرخصة اليه او قبل حدوث التغيير في الرخصة، وبالنسبة الى جميع البضائع المستوردة اذا وجد ان قيمة هذه البضائع ((واصلة الى عمان شاملةالثمن والتكاليف)) تزيد على قيمتها المبينة في الرخصةفان البضائع المذكورةلا تخلص حتى يدفع الرسم البالغ واحداً في المئة عن الفرق بين قيمة البضائع اذا كانت بالعملة السهلة وثلاثة بالمئة اذا كانت بالعملة الصعبة ((واصلة الى عمان شاملة الثمن والتكاليف)) وبين قيمتها المبينة في الرخصة. و- لا يستوفى الرسم المذكور اعلاه من البضائع المستوردةاو المصدرةبمقتضى رخصة عامة مطلقة او عن البضائع المعفاة من رسوم الجمارك. ز- تدفع المبالغ المستوفاة وبمقتضى هذا النظام الى وزارة المالية وتقيد في مادتها الخاصة.

الإحالة

المادة 1 من نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 997، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية