نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 997، ص 314
- نُشر
- 28 أيلول 1949
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 997، ص 314)
حياة القانون
نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد غير ساري
رقم 811 لسنة 1949 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 997، ص 314، نُشر في 28 أيلول 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يستعاض عن المادة -11 المضافة الى نظام مراقبةالاستيراد رقم 7 لسنة 1941 بموجب نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1948 بما يلي: 11- أ- يستوفى رسم قدره واحد بالمئة من قيمة البضاعة عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4-1 - 1- يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين رسوم المياه التي يجب دفعها في كل من الاراضي. 2- تستعمل الاموال المتجمعة من هذه الرسوم لتحسين الري في تلك الاراضي التي استوفيت منها دون غيرها.
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.