الجريدة الرسميةالعدد 997ص 31428 أيلول 1949
المادة 4-1 - 1- يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين رسوم المياه التي يجب دفعها في كل من الاراضي.
2- تستعمل الاموال المتجمعة من هذه الرسوم لتحسين الري في تلك الاراضي التي استوفيت منها دون غيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 997ص 31428 أيلول 1949
الإحالة
المادة 4 من نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 997، ص 314)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.