التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 997، ص 314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 997ص 31428 أيلول 1949

المادة 4-1 - 1- يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين رسوم المياه التي يجب دفعها في كل من الاراضي. 2- تستعمل الاموال المتجمعة من هذه الرسوم لتحسين الري في تلك الاراضي التي استوفيت منها دون غيرها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم التي تستوفى عن الاستيراد رقم 811 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 997، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية