التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4553، ص 2948
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -الامين العام للشؤون الادارية والمالية. -الامين العام للشؤون التعليمية والفنية. -اثنين من مديري الادارة في الوزارة يختارهما الوزير. -اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير لمدة سنتين 0 والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-دراسة طلبات المعلمين المتقدمين للترقية للرتب الواردة اليها من لجان الترقية الفرعية في مديريات التربية والتعليم في الميدان للتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة للترقية. 2-تكليف خبراء او مختصين لتقييم وفحص الكتب والبحوث والاعمال الابداعية والاختراعات التي يعدها المعلمون. 3-اصدار قرارات الترقية للرتب ، وتعتبر هذه القرارات نهائية.

الإحالة

المادة 12 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية