نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4553، ص 2948
- نُشر
- 1 تموز 2002
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)
حياة القانون
نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري
رقم 61 لسنة 2002 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948، نُشر في 1 تموز 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 35 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 35 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 84 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 34 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 40 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 50 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 68 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الادارة: أي ادارة في مركز الوزارة. المديرية: أي مديرية في …
المادة 3
يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:- أ-تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع. ج-تشجيع الاقبال على مهنة …
المادة 4
رتب المعلمين تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب المادة (5) من هذا النظام:- أ-المؤهلات الاكاديمية والتربوية. ب- سنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة. ج-البرامج التدريبية التربوية. د-الكفاءة …
المادة 5
تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي:- أ- المسار الاول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي:- 1- رتبة معلم. 2- رتبة معلم اول. 3- رتبة معلم خبير. ب- المسار الثاني ويشمل الرتب التي يقوم شاغلوها بالخدمات التربوية المتخصصة …
المادة 6
يجب ان تتوافر فيمن يشغل ايا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:- أ-رتبة معلم:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى. 2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في …
المادة 7
يجب ان تتوافر فيمن يشغل اياً من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:- أ- رتبة مساند تربوي:- 1- ان يكون حاصلا على دبلوم كلية المجتمع حدا ادنى. 2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في …
المادة 8
للوزير بناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية استثناء أي معلم اول من شرط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام لاشغال رتبة معلم خبير على ان تتوافر فيه …
المادة 9
أ- تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى ( لجنة الترقية الفرعية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون التعليمية والفنية. 2- مدير الشؤون الادارية والمالية. 3-احد رؤساء الاقسام يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير. 4-اربعة من المعلمين …
المادة 10
أ- تجتمع لجنة الترقية الفرعية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الاعضاء الحاضرين على …
المادة 11
أ- على المعلم الراغب في الترقية الى أي رتبة التقدم بطلب الى لجنة الترقية الفرعية معززا بالوثائق الثبوتية اللازمة. ب- يعبأ الانموذج الخاص بطلب الترقية على نسختين وترفق به الوثائق المطلوبة ويتم ارساله الى لجنة الترقية المركزية على ان تعاد …
المادة 12
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -الامين العام للشؤون الادارية والمالية. -الامين العام للشؤون التعليمية والفنية. -اثنين من مديري الادارة في الوزارة يختارهما الوزير. -اربعة من المعلمين …
المادة 13
أ- تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الحاضرين على الاقل. ب- يعين …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تقييم الاداء أ- تعد الوزارة نماذج خاصة بسجلات اداء المعلمين ويتولى الرئيس المباشر في العمل تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلم وادائه في السجل بصورة منتظمة وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من نموذج …
المادة 17
يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:- أ-التقيد بسجل اداء المعلم. ب-تنوع اساليب التقييم وادواته. ج-شمولية التقييم. د-انتظام فترات التقييم خلال العام واستمراريتها. هـ- علنية التقييم.
المادة 18
أ- يتم تقييم اداء المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم وانجازهم لمهامهم وانتاجهم وسلوكهم وعلاقاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم واولياء امور الطلبة من المواطنين بموجب تقارير سنوية تعكس ما تضمنته سجلات الاداء المختلفة وتحدد فيها التقديرات الخاصة لذلك …
المادة 19
مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:- أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية. ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها …
المادة 20
أ- تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز الوزارة ليتم حفظها في ملفات المعلمين. ب-تزود الوزراة ديوان الخدمة المدنية بنسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين.
المادة 21
أ- بالاضافة الى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة ، يمنح المعلمون الذين يشغلون الرتب المبينة ادناه حوافز بنسب من الراتب الاساسي على النحو التالي:- 1-(6%) لكل من رتبة معلم ورتبة مساند تربوي . 2-(16%) لكل من رتبة معلم اول ورتبة اداري …
المادة 22
المادة 23
على الرغم مما ورد في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على المعلمين العاملين حالياً في الوزارة وممن لهم خدمة سابقة في التعليم خارج الوزارة وممن تم تعيينهم فيها بعد نفاذ احكامه.
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.