التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4553، ص 2948
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002

أ- تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الحاضرين على الاقل. ب- يعين الوزير امانة سر لجنة الترقية المركزية ويحدد مهامها وواجباتها.

الإحالة

المادة 13 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية