الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002
يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:-
أ-التقيد بسجل اداء المعلم.
ب-تنوع اساليب التقييم وادواته.
ج-شمولية التقييم.
د-انتظام فترات التقييم خلال العام واستمراريتها.
هـ- علنية التقييم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002
الإحالة
المادة 17 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.