التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4553، ص 2948
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002

أ- تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى ( لجنة الترقية الفرعية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون التعليمية والفنية. 2- مدير الشؤون الادارية والمالية. 3-احد رؤساء الاقسام يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير. 4-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تلقي طلبات المعلمين المتقدمين للترقية الى الرتب المنصوص عليها في هذا النظام. 2-تزويد لجنة الترقية المركزية بالمعلومات المتعلقة بالمتقدمين بطلبات الترقية. 3-التنسيب للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المقدمة اليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ تقديمها.

الإحالة

المادة 9 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية