التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4553، ص 2948
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002

مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:- أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية. ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.

الإحالة

المادة 19 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية