التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4553، ص 2948
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الادارة: أي ادارة في مركز الوزارة. المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او أي مديرية للتربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة. المدير: مدير المديرية. المعلم: الموظف الذي يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في الوزارة. المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر. المهنة الشاقة : المهنة التي يتطلب القيام بها مجهودا بدنيا ونفسيا عاليا. البرناج التدريي : برنامج تقره الوزارة وتنفذه لكل رتبة من الرتب المنصوص عليها في هذا النظام أو ينفذ من خلال أي جهة معتمدة وفق التشريعات النافذة على ان يكون البرنامج في هذه الحالة معتمدا من الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية