التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

أ-1- يتقاضى الموظف راتبه الاساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في (31/12) من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين او من يفوضه بذلك. 2- يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة . ب- يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل . ج- يؤدي منح الزيادات السنوية باعتبارها حوافز للموظف او لاي غرض آخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات .

الإحالة

المادة 12 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية