الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
أ-1- يتقاضى الموظف راتبه الاساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في (31/12) من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين او من يفوضه بذلك.
2- يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .
ب- يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل .
ج- يؤدي منح الزيادات السنوية باعتبارها حوافز للموظف او لاي غرض آخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات .