التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
نُشر
14 تشرين الثاني 2012
المواد
24
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 71 لسنة 2012 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187، نُشر في 14 تشرين الثاني 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
201220152020اليوم
2020
2020بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 39 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 39 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 65 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 99 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الموارد البشرية لامانة عمان الكبرى رقم 51 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الموارد البشرية لامانة عمان الكبرى رقم 74 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون البلديات رقم 13 لسنة 2011ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام الموارد البشريــة لأمانة عمان الكبرى لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى . الوزير:رئيس الوزراء . المجلس:مجلس الأمانة . الأمين:أمين عمـان . مدير المدينة: مدير مدينة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في الأمانة بأي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف أو كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظفون بعقود .

المادة 4

أ- تتولى ادارة الموارد البشرية اعداد خطة سنوية للوظائف فيها مبنية على تحليل فني عملي وتحديد طريقة اشغالها وفقا لما يلي :- 1- تحديد احتياجات الأمانة الفعلية من الموارد البشرية من حيث العدد والخبرات والمهارات اللازمة لتمكينها من تحقيق …

المادة 5

يقسم الموظفون الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود ذات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات …

المادة 6

أ- يجوز استخدام عمال بأجور يومية وبشكل مؤقت للقيام باعمال معينة يتم تحديدها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بموافقة الوزير. ب- يعين العمال بأجور يومية وتنهى خدماتهم بقرار من الامين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند الى توصية مدير ادارة …

المادة 7

تقسم الوظائف في الامانة وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:- أ‌-الفئة العليا وتضم مدير المدينة والمستشار الذي يتم تعيينه في هذه الفئة وفقا لاحكام هذا النظام ونظام التعيين على الوظائف القيادية ، ويتولى شاغلوها المهام والمسؤوليات …

المادة 8

أ- تحدد رواتب الموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس . ب- يتقاضى من يشغل ايا من وظائف الفئة العليا في الامانة الراتب المقرر للمجموعة الثانية من الفئة العليا المنصوص …

المادة 9

يضاف إلى رواتب موظفي الأمانة باستثناء الموظفين بعقود ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي ، وتؤخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار لجميع الغايات .

المادة 10

أ-يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس . ب-يعين الموظفون من الفئتين الاولى والثانية وتنهى خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين المستند الى توصية …

المادة 11

يخضع موظفو العقود للشروط الواردة فيها لحين انتهاء مدتها على ان ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقا لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة اليها ومدى ارتباطها بالوظائف الاساسية للامانة من لجنة يشكلها الوزير وترفع تنسيبها بذلك …

المادة 12

أ-1- يتقاضى الموظف راتبه الاساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في (31/12) من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين او من يفوضه بذلك. 2- يصدر المجلس بناء على تنسيب الامين …

المادة 13

أ- يتم التعيين في الأمانة من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- لا …

المادة 14

أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منهما صادرا عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقا للأصول القانونية المتبعة. ب- للأمانة التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليها بالطريقة …

المادة 15

أ. تؤلف في الأمانة، بقرار من الأمين، لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من: 1. مدير إدارة الموارد البشرية نائباً لرئيس اللجنة. 2. مدير إدارة الشؤون القانونية. 3. مدير إدارة الشؤون المالية. ب. يسمي الأمين احد …

المادة 16

أ- يخضع الموظف المُعين في الأمانة لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه أثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم …

المادة 17

أ- تهدف الأمانة من مراجعة وتقييم الأداء للموظفين إلى ما يلي :- 1-تطوير مستوى أداء الموظفين بشكل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة . 2-ترسيخ منهج علمي لمكافأة الانجازات والنتائج المتميزة . 3-توفيق …

المادة 18

أ- تؤلف في الأمانة بقرار من الأمين لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس واربعة أعضاء، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الأمانة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ …

المادة 19

ينقل الموظف داخل الامانة من وظيفة الى اخرى وفقا للصلاحيات التالية :- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين لموظفي الفئة العليا على ان يقترن القرار بموافقة الوزير. ب-بقرار من الامين بناء على تنسيب مدير المدينة للموظفين من الفئات الاولى …

المادة 20

تحدد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الامانة بست واربعين ساعة في الاسبوع وتحدد سائر الامور المتعلقة بالدوام وتنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الامانة للمواطنين ومتلقي الخدمة بتعليمات يصدرها الامين .

المادة 21

تمنح الاجازة السنوية وفقا للصلاحيات التالية :- أ-بقرار من الوزير للامين . ‌ب-بقرار من الامين لمدير المدينة ولموظفي الفئتين العليا والاولى . ‌ج- بقرار من مدير المدينة لموظفي الفئتين الثانية والثالثة .

المادة 22

أ- على الرغم مما ورد في المادة (184) من نظام الخدمة المدنية، تطبق على موظفي الأمانة أحكام المادتين (30) و(34) من نظام الخدمة المدنية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس اصدار تعليمات منح علاوات فنية وتحديد …

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويمارس الامين صلاحيات …

المادة 24

يلغى نظام موظفي امانة عمــــان الكبــــرى رقــــم (114) لسنة 2009.

اسأل مساعدك عن نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية