الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منهما صادرا عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقا للأصول القانونية المتبعة.
ب- للأمانة التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليها بالطريقة التي تراها مناسبة ولها أن تطلب تقديم الأصل من أي شهادة أو مؤهل أو وثيقة إذا اشتبهت في صحة أي منها.
ج- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها.
د- على المرشح للتعيين أن يقدم جميع البيانات المطلوبة عند التنسيب بتعيينه ويعزز ذلك بتقديم جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الأصول ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية بعد إصدار قرار تعيينه ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي باستثناء الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم الطلب شريطة تقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التعيين.