التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

أ. تؤلف في الأمانة، بقرار من الأمين، لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من: 1. مدير إدارة الموارد البشرية نائباً لرئيس اللجنة. 2. مدير إدارة الشؤون القانونية. 3. مدير إدارة الشؤون المالية. ب. يسمي الأمين احد موظفي الأمانة من الفئة الأولى مقررا للجنة الموارد البشرية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها. ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها باكثرية اصوات اعضائها. د. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى الأمين: 1. التنسيب بتعيين أو تثبيت الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الأمانة و ترفيعهم. 3. التنسيب بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة لرفع مستوى الأداء وتحسين نوعية العمل. 4 . إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين أو التثبيت . 5. وضع السياسة العامة للموارد البشرية. 6. أي أمور أخرى متعلقة بالموارد البشرية يحيلها إليها الأمين أو مدير المدينة أو أي مهام أو صلاحيات أخرى انيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام. هـ.1. لغايات تطبيق احكام البندين (1) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة يضاف إلى اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ولغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور رئيس اللجنة أو نائبه ومندوب ديوان الخدمة المدنية وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.

الإحالة

المادة 15 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية