التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

أ- على الرغم مما ورد في المادة (184) من نظام الخدمة المدنية، تطبق على موظفي الأمانة أحكام المادتين (30) و(34) من نظام الخدمة المدنية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس اصدار تعليمات منح علاوات فنية وتحديد نسبتها للمسميات الوظيفية غير الواردة في تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 22 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية