الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
تقسم الوظائف في الامانة وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:-
أ-الفئة العليا وتضم مدير المدينة والمستشار الذي يتم تعيينه في هذه الفئة وفقا لاحكام هذا النظام ونظام التعيين على الوظائف القيادية ، ويتولى شاغلوها المهام والمسؤوليات التالية:-
1-الإشراف على العاملين في الامانة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع روح العمل فريقا وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
2-وضع خطط عمل وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء قياسية تستهدف زيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للامانة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية لها.
3- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الامانة.
4- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الامانة وضمان تحسين جودتها.
ب- الفئة الأولى :-
وتتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الإستراتيجية والسياسات العامة للامانة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات وإجراءات العمل،كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية وما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.
ج- الفئة الثانية:-
وتتولى القيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو المحاسبية أو الفنية أو ما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا أدنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.
د-الفئة الثالثة:-
1- وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها من يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثـة وفق التعليمات والشروط الصادرة بالاستناد لاحكام نظام الخدمة المدنية.