الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
الوزير:رئيس الوزراء .
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين:أمين عمـان .
مدير المدينة: مدير مدينة عمان.
المدير:مدير أي ادارة في الامانة .
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لاي مديرية في الامانة .
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها وفقا لاحكام هذا النظام.
الوظيفة :مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام واي تشريع آخر او تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف .
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب ومواصفات محددة وفق أحكام هذا النظام.
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة وفق احكام هذا النظام.
الراتب الاساسي :الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت .
اللجنة: لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .