الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010
أ- إذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك أو سوء التصرف فتتخذ بحقه اي
من العقوبات التالية:-
1-التنبيه الخطي.
2-الإنذار.
3-الحرمان من المبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد.
4-الحرمـان من تسديد رسوم الساعات المعتمدة للمواد المسجلة والمبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد.
5-الحرمان من رسوم الساعات المعتمدة للمواد المسجلة والمبالغ الشهرية لفصلين دراسيين.
ب- توقع العقوبات الواردة في البندين (1) و ( 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس لجنة البعثات
الدراسية 0
ج- توقع العقوبات الواردة في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس اللجنة العليا للبعثات 0