نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5075، ص 7243
- نُشر
- 30 كانون الأول 2010
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)
حياة القانون
نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 75 لسنة 2010 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243، نُشر في 30 كانون الأول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 44 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 44 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الـوزير :وزير التربية والتعليم. الجامعة :الجامعة الاردنية الرسمية. المدير:مدير إدارة العلاقات …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات) برئاســــة الوزير وعضوية كل من:- 1-الأمناء العامين في الوزارة . 2-المدير 0 3-أحد مديري الإدارات في الوزارة وأحد مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنتين. 4-مدير البعثات والمنح …
المادة 4
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات الدراسية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المديرية نائباً للرئيس 0 2-مدير الحسابات في إدارة الشؤون المالية. 3-مدير الموظفين في إدارة الموارد البشرية. 4-مدير القضايا القانونية في إدارة الشؤون …
المادة 6
تتولى لجنة البعثات الدراسية المهام التالية :- أ-اعتماد أسماء المرشحين للقبول في الجامعة. ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بابتعاث الطلبة. ج-الإشراف على شؤون الطلبة المبعوثين. د-وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للجنة …
المادة 7
المادة 8
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة الدراسية ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون حاصـلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنيــة أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق أسس القبول …
المادة 9
أ- ينظم العقد مع المبعوث على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتكون احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث وكفيله باعتبارها من شروط الكفالة والعقد. ب- يقدم المبعوث كفيلاً لتسديد الالتزامات …
المادة 10
يتم تحديد الطلبة المستفيدين من أحكام هذا النظام حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في كل محافظة من محافظات المملكة أو الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 11
تغطي البعثة للمبعوث النفقات التالية:- أ-رسوم الساعات المعتمدة الدراسية لكل فصل دراسي على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية المترتبة على اعادة اي مادة دراسية 0 ب-مبلغا شهرياً مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً على ان تحدد كيفية صرفه حسب عدد …
المادة 12
المادة 13
أ- إذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك أو سوء التصرف فتتخذ بحقه اي من العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي. 2-الإنذار. 3-الحرمان من المبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد. 4-الحرمـان من تسديد رسوم الساعات المعتمدة …
المادة 14
أ- للجنة العليا للبعثات إنهاء البعثة الدراسية للمبعوث في أي من الحالات التالية: - 1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا استنكف عن البعثة دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات الدراسية 0 2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق …
المادة 15
يعفى المبعوث وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على بعثته ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة أو أي وزارة أخرى في أي من الحالات التالية: - أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية . ب-إذا أصيب …
المادة 16
أ- 1- على المبعوث أن يضع نفسه بتصرف الوزارة للتعيين فيها أو في وزارة أخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيـد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه 0 2- إذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال ستة أشهر من تاريخ وضع …
المادة 17
المادة 18
تصرف للطلبة من ابناء المعلمين الذين هم على مقاعد الدراسة في الجامعات للاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 مبالغ مالية مقطوعة عن كل فصل دراسي اعتبارا من بدء العام الجامعي 2010/2011 وتحدد مقاديرها واسس وشروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.