التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

أ- 1- على المبعوث أن يضع نفسه بتصرف الوزارة للتعيين فيها أو في وزارة أخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيـد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلاً بالتزامه 0 2- إذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال ستة أشهر من تاريخ وضع نفسه بتصرف الوزارة لتعيينه يصبح في حِلٍّ من التزامه. ب- تكون الأولوية لتعيين المبعوث في الوزارة حسب حاجتها لتخصصه وفي المكان الذي تحدده 0

الإحالة

المادة 16 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية