الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات الدراسية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير المديرية نائباً للرئيس 0
2-مدير الحسابات في إدارة الشؤون المالية.
3-مدير الموظفين في إدارة الموارد البشرية.
4-مدير القضايا القانونية في إدارة الشؤون القانونية.
5-رئيس قسم بعثات الطلبة.
ب- تجتمع لجنة البعثات الدراسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية
اصوات اعضائها 0
ج- يكون رئيس قسم بعثات الطلبة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0