التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

أ- ينظم العقد مع المبعوث على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتكون احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث وكفيله باعتبارها من شروط الكفالة والعقد. ب- يقدم المبعوث كفيلاً لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بموجب سند كفالة يُنظم لدى الكاتب العدل وبالشروط الواردة في عقد الابتعاث بما في ذلك ما يلي :- 1-الالتحاق بالجامعة التي ابتعث إليها والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة. 2-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في المديرية التي أوفد منها أو في أي مديرية أخرى وفقـاًً لحاجـة الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى وفقا لأحكام هذا النظام ولمدة تعادل مثلي مــدة البعثة للمبعوثين. 3-اعتبار الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ الفعلية التي أنفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمـة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ووفقاً لما تقرره لجنة البعثات الدراسية 0 4-الالتزام برد المبالغ التي أنفقت عليه في حال إخلاله بأحكام هذا النظام أو شروط العقد.

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية