التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

تغطي البعثة للمبعوث النفقات التالية:- أ-رسوم الساعات المعتمدة الدراسية لكل فصل دراسي على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية المترتبة على اعادة اي مادة دراسية 0 ب-مبلغا شهرياً مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً على ان تحدد كيفية صرفه حسب عدد الاشهر الدراسية وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج-مبلغا سنوياً مقداره ( 20 ) عشرون ديناراً بدل كتب.

الإحالة

المادة 11 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية