التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

أ- إذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك أو سوء التصرف فتتخذ بحقه اي من العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي. 2-الإنذار. 3-الحرمان من المبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد. 4-الحرمـان من تسديد رسوم الساعات المعتمدة للمواد المسجلة والمبالغ الشهرية لمدة فصل دراسي واحد. 5-الحرمان من رسوم الساعات المعتمدة للمواد المسجلة والمبالغ الشهرية لفصلين دراسيين. ب- توقع العقوبات الواردة في البندين (1) و ( 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس لجنة البعثات الدراسية 0 ج- توقع العقوبات الواردة في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس اللجنة العليا للبعثات 0

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية