التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

تصرف للطلبة من ابناء المعلمين الذين هم على مقاعد الدراسة في الجامعات للاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 مبالغ مالية مقطوعة عن كل فصل دراسي اعتبارا من بدء العام الجامعي 2010/2011 وتحدد مقاديرها واسس وشروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب لجنة البعثات الدراسية شريطة ان لا يكون الطلبة مشمولين بأي بعثة او منحة من اي جهة اخرى وان لا يزيد ما يصرف لهم في الفصل الدراسي الصيفي على (50%) من المبلغ الذي يصرف عن كل فصل دراسي عادي 0

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية