التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات) برئاســــة الوزير وعضوية كل من:- 1-الأمناء العامين في الوزارة . 2-المدير 0 3-أحد مديري الإدارات في الوزارة وأحد مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنتين. 4-مدير البعثات والمنح الدراسية. ب- يكون الامين العام للشؤون الادارية والمالية نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0 د- يكون مدير المديرية امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية