الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010
أ- ينظم العقد مع المبعوث على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه ، وتكون احكام هذا النظام ملزمة للمبعوث وكفيله باعتبارها من شروط الكفالة والعقد.
ب- يقدم المبعوث كفيلاً لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا النظام وذلك بموجب سند
كفالة يُنظم لدى الكاتب العدل وبالشروط الواردة في عقد الابتعاث بما في ذلك ما يلي :-
1-الالتحاق بالجامعة التي ابتعث إليها والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.
2-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في المديرية التي أوفد منها أو في أي مديرية أخرى وفقـاًً لحاجـة الوزارة أو
أي جهة حكومية أخرى وفقا لأحكام هذا النظام ولمدة تعادل مثلي مــدة البعثة للمبعوثين.
3-اعتبار الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ الفعلية التي أنفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة
وملزمـة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ووفقاً لما تقرره لجنة البعثات الدراسية 0
4-الالتزام برد المبالغ التي أنفقت عليه في حال إخلاله بأحكام هذا النظام أو شروط العقد.