التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540616 تشرين الأول 2003

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الصندوق: صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة. اللجنـــة: اللجنة الادارية للصندوق. الرئيــس: رئيس اللجنة. المديــر: مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة. ب- تشمل كلمة الفرد ، لمقاصد هذا النظام ، كل مجند رتبته دون رتبـــة ضابط وكل مستخــدم مدنــي ، ولا تشمل المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكريـــة الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية