التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5406
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
19
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 132 لسنة 2003 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2020
2020بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار والتعاون لأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 45 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام صندوق الادخار والتعاون لأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 45 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الصندوق: صندوق الادخار والتعاون …

المادة 3

ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق …

المادة 4

يهدف الصندوق الى مساعدة الافراد على الادخار وتقديم القروض لهم ومنحهم مكافآت عند انتهاء خدماتهم في القوات المسلحة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفرد طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة دنانير من راتب الفرد مقابل اشتراكه في الصندوق ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر …

المادة 6

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم رئيس هيئة الاركان لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد. ب- 1- يتولى رئاسة …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية. ج- تشكيل لجان الجرد والتدقيق المالي. د- اقرار الميزانية العمومية …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات …

المادة 9

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الصندوق. ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج- صرف القروض المقررة للفرد من اللجنة. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض …

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة الفرد في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليها المكافآت التي يستحقهــا خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1- عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس …

المادة 11

يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:- أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب- ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة. ج- فراره من الخدمة …

المادة 12

يعتبر الفرد الذي اعيد الى الخدمة في القوات المسلحة مشتركا في الصندوق من تاريخ اعادته ، وعند انتهاء خدماته يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافا اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه في الصندوق من …

المادة 13

اذا تم نقل أي فرد من القوات المسلحة الى مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او مديرية الدفاع المدني او أي جهاز امني اخر او نقل اليها من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق الجهة التي كان يعمل بها الى …

المادة 14

أ- يقدم طلب القرض من الفرد على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من فرد اخر على الطلب ذاته. ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للفرد المشترك في الصندوق ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه.

المادة 15

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 16

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- اشتراكات الافراد الشهرية في الصندوق. ب- عوائد استثمار امواله. ج- العوائد المتحققة على القروض. د- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء …

المادة 17

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق0

المادة 18

لا يترتب أي التزامات ماليــة على الخزينة العامة من جراء تنفيذ احكام هذا النظــام.

المادة 19

يلغى ( نظام الادخار لضباط صف وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقــم (79) لسنــــة 1967 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية