التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540616 تشرين الأول 2003

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفرد طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة دنانير من راتب الفرد مقابل اشتراكه في الصندوق ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية