التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 310530 تموز 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس . ب-الأمين العام . ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية. هـ - المديريات التالية:- 1- مديرية الرقابة على قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد. 2- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة. 3- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة المحلية. 4- مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية و الخدمات. 5- مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة. 6- مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية. 7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة. 8- مديرية الشؤون المالية. 9- مديرية الشؤون الإدارية. 10- مديرية الشؤون القانونية. 11- مديرية التقارير. 12- مديرية الشؤون الهندسية . 13- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 14- مديرية الدراسات والتدريب. 15- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام. و- وحدة الرقابة الداخلية. ز- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية