التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3105
نُشر
30 تموز 2001
المواد
8
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 47 لسنة 2001 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3105، نُشر في 30 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2020
2020بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لديوان المحاسبة رقم 48 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لديوان المحاسبة رقم 48 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لديوان المحاسبة رقم 114 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة الرئيس: رئيس الديوان. الامين العام: امين عام الديوان. المديرية: أي مديرية في مركز الديوان او في أي …

المادة 3

يتولى الديوان المهام المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة النافذ المفعول.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس . ب-الأمين العام . ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية. هـ - المديريات التالية:- 1- مديرية الرقابة على قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد. 2- مديرية …

المادة 5

يرتبط بالرئيس كل من :- أ- الأمين العام . ب- وحدة الرقابة الداخلية . ج- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. د- مكتب الرئيس

المادة 6

يرتبط بالامين العام كل من:- أ - مساعدي الامين العام. ب - مديري المديريات.

المادة 7

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الامين العام. 3- مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وتقدم توصياتها لاتخاذ القرارات اللازمة …

المادة 8

يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الديوان. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية في مختلف …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية