الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 310530 تموز 2001
أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مساعدي الامين العام.
3- مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وتقدم توصياتها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
1- مناقشة خطط عمل الديوان ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للديوان.
3- مناقشة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الديوان.
4- دراسة احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للديوان وارتباط المديريات والوحدات الادارية فيه.
5- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي
الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس اونائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل ، وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الديوان او أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس
برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي الرئيس احد موظفي الديوان اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها.