التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 310530 تموز 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة الرئيس: رئيس الديوان. الامين العام: امين عام الديوان. المديرية: أي مديرية في مركز الديوان او في أي محافظة. المدير: مدير المديرية. اللجنة: لجنة التخطيط.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية