التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 310530 تموز 2001

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الامين العام. 3- مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وتقدم توصياتها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1- مناقشة خطط عمل الديوان ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للديوان. 3- مناقشة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الديوان. 4- دراسة احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للديوان وارتباط المديريات والوحدات الادارية فيه. 5- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها. ج- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس اونائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الديوان او أي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت . هـ- يسمي الرئيس احد موظفي الديوان اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية