التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ- تعفى الحافلات المخصصة لنقل( 9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام. ب- يمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للأندية والمؤسسات بناء على تنسيب جهة ترخيصها وتسجيلها وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يتناسب عدد وسعة وسائط النقل المطلوب إعفاؤها مع عدد الملتحقين والمنتفعين فعلياً مع ما تقدمه الجهة طالبة الإعفاء من خدمات بناء على تنسيب جهة تسجيلها أو ترخيصها. 2- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء قد أوقعت عليها عقوبة بموجب التشريعات النافذة خلال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء. 3- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء من الجهات التي تقدم الخدمات الإيوائية. ج-لا يجوز ان يستبدل بالحافلة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة حافلة اخرى معفاة إلا بعد مضي (5) سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للحافلة المطلوب استبدالها.

الإحالة

المادة 13 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية