الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019
أ- تعفى الحافلات المخصصة لنقل( 9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.
ب- يمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للأندية والمؤسسات بناء على تنسيب جهة ترخيصها وتسجيلها وفقاً للشروط التالية:-
1- أن يتناسب عدد وسعة وسائط النقل المطلوب إعفاؤها مع عدد الملتحقين والمنتفعين فعلياً مع ما تقدمه الجهة طالبة الإعفاء من خدمات بناء على تنسيب جهة تسجيلها أو ترخيصها.
2- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء قد أوقعت عليها عقوبة بموجب التشريعات النافذة خلال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء.
3- أن لا تكون الجهة طالبة الإعفاء من الجهات التي تقدم الخدمات الإيوائية.
ج-لا يجوز ان يستبدل بالحافلة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة حافلة اخرى معفاة إلا بعد مضي (5) سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للحافلة المطلوب استبدالها.