الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:-
المجلس
:
المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
اللجنة
:
لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة الجمارك بموجب أحكام هذا النظام .
:
الإعاقة
:
أحد أشكال القصور أو التعطل الوظيفي الجسدي أو الحسي أو الذهني أو العصبي أو النفسي المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام .
الإعاقة الجسدية الشديدة:
التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة .
طالب الإعفاء
:
كل شخص يتقدم للحصول على إعفاء مركبة وفقا لأحكام هذا النظام .
البطاقة
:
البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تقرير التشخيص
:
التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.