التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. اللجنة : لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة الجمارك بموجب أحكام هذا النظام . : الإعاقة : أحد أشكال القصور أو التعطل الوظيفي الجسدي أو الحسي أو الذهني أو العصبي أو النفسي المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام . الإعاقة الجسدية الشديدة: التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة . طالب الإعفاء : كل شخص يتقدم للحصول على إعفاء مركبة وفقا لأحكام هذا النظام . البطاقة : البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تقرير التشخيص : التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية