التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ- تشكل اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها كلاً من:- 1- ممثل عن المجلس يسميه رئيسه. 2- ممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسمية وزير الصحة . 3- اربعة اطباء مختصين في أنواع الإعاقة المشار اليها في المادة (5) من هذا النظام اثنان منهما يسميهما وزير الصحة والآخران يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية سواء من الكادر الوظيفي لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية أو من القطاع الخاص . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقاً لأحكام هذا النظام ورقياً أو إلكترونياً. 2- دراسة الطلبات المقدمة والتحقق من أحقية طالب الإعفاء والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء. 3- فحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص. 4- رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي. ج- تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها ومواعيدها بقرار من مدير عام دائرة الجمارك وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها وعلى ان يتم تسجيل جلسات اللجنة بالصوت والصورة . د- يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى استقبال طلبات الإعفاء و تنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها. هـ- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المرجع المختص، وفي حال شغور عضوية أي من أعضائها تسمي الجهة المعنية بديلاً عنه للمدة المتبقية.

الإحالة

المادة 3 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية