التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ- تعفى كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى. ب- يشترط في طالب الإعفاء ما يلي-: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات الواردة في المادة ( 5) من هذا النظام وفقاً لتقرير التشخيص أو البطاقة. 3- أن يكون حاملاً للبطاقة حال صدورها. 4- أن لا يكون حاصلاً على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا النظام. 5- أن لا يكون ملتحقاً بأحد مراكز الإيواء . 6- أن تكون لديه أو لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الإعاقة أو صغر السن رخصة قيادة سارية المفعول. ج-1- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات ممن تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو من الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح إعفاء واحد للأسرة. 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الاشخاص ذوو اعاقة كف البصر .

الإحالة

المادة 7 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية