الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019
أ_لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) و (2700 سي سي ) اذا كانت من مركبات النقـل المشتـرك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع و الرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والمعفى منها على (12000) اثني عشر الف دينار .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطالب الاعفاء ان يشتري مركبة تزيد في مجموع رسومها وضرائبها على مبلغ الاعفاء المحدد فيها على ان يلتزم بدفع باقي الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك المبلغ.
ج- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة استثناء المركبة المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة أو للشركات المتخصصة بنقلهم من سعة المحرك للمركبة ومن اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها .