التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ_لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) و (2700 سي سي ) اذا كانت من مركبات النقـل المشتـرك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع و الرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والمعفى منها على (12000) اثني عشر الف دينار . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطالب الاعفاء ان يشتري مركبة تزيد في مجموع رسومها وضرائبها على مبلغ الاعفاء المحدد فيها على ان يلتزم بدفع باقي الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك المبلغ. ج- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة استثناء المركبة المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة أو للشركات المتخصصة بنقلهم من سعة المحرك للمركبة ومن اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها .

الإحالة

المادة 8 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية