التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5571ص 217716 نيسان 2019

أ- يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاة سنوياً بحضور المستفيد من هذا الإعفاء بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة للمستفيد من الإعفاء ممن ينوب عنه صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار . ب-1- يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل. 2- على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة التي تثبت صلته بالمخول بقيادة المركبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للموظف المختص في إدارة ترخيص السواقين والمركبات الذي يقوم بتثبيت اسم المخول بالقيادة وبياناته الشخصية وصلته بالحاصل على الإعفاء على رخصة المركبة المعفاة. ج- يجب على المخول بقيادة المركبة المعفاة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية توقيع تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم استخدامها في غير الأغراض المتعلقة بمصلحة الحاصل على الإعفاء. د- يجب على الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانوناً تقديم تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم بيع المركبة أو التصرف فيها دون علم دائرة الجمارك.

الإحالة

المادة 9 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية