التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية رقم 4 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1006، ص 432
نُشر
2 كانون الثاني 1950
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية رقم 4 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية غير ساري

رقم 4 لسنة 1949 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 432، نُشر في 2 كانون الثاني 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يمنع استيراد جميع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية الا اذا كانت مزودة بشهادة صحية بيطرية رسمية من السلطات العراقية المختصة تشهد بخلوها من الامراض ، وبانها من حيوانات المملكة العراقية وبانها ليست مستوردة من ايران وافغانستان.

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد جيمع انواع الحيوانات والطيور من المملكة العراقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية